ومن المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تلقى اهتماماً بالغاً من قبل المواطنين، لما لها من انعكاسات إيجابية على الوضع التنموي والاقتصادي (الشركات القابضة) التي انتشرت بشكل واسع لدى أغلب دول العالم وبشكل خاص لدى المشرّعين العرب في الدول المجاورة.. ثم سورية..
ما أوجب على كل إعلامي أن يأتي على ذكرها ويعرّف القارئ بها بدءاً من تعريفها ومفهومها وخصائصها وطبيعتها القانونية وأهدافها.
ثم نأتي على كيفية تأسيسها وإجراءاتها وإدارتها ونشاطها.
تعرّف الشركات القابضة على أنها شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية حيث تقوم بعمليات الدراسة والتخطيط والتوجيه من أجل تطوير وتقدم وإطراد عملية الاستثمار لشركات تابعة متخصصة في عمليات التنفيذ، وتقوم بصورة أساسية بـ:
1-
اكتساب الحصص أو الأسهم أو إسناد القروض في الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية الوطنية أو الأجنبية أو ما يماثلها بما لا يقل عن نسبة معينة من رأسمال الشركات المذكورة.
2-
إدارة وإقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة أو كفالتها، تمّلك براءات اختراع واكتشافات وامتيازات وتمّلك أموال منقولة أو غير منقولة مخصصة فقط لحاجات عملها، ومن خلال هذه الأعمال التي هي أعمال تجارية بهدف تحقيق الربح.
من هذا التعريف يمكننا القول إن هذه الشركة هي شركات متعددة الأغراض والنشاطات الاقتصادية تتصف بطبيعتها القانونية بأنها لا تشكل فئة مستقلة متميزة عن باقي أنواع الشركات وإنما تندرج تحت صنف (شركات الأموال)، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والقانونية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها ونشاطاتها كونها وردت في معرض تعديل قانون الاستثمار السوري (رقم /10/ لعام 1991)
المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2000 والذي يشمل مادة تشير إلى إضافة الشركة القابضة إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة (التضامن، التوصية، المحدودة المسؤولية، المساهمة المغفلة) وتطبق على هذه الشركة الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة ويجوز تشميل مشاريعها التي تساهم بها بنسبة لا تقل عن 51% بأحكام قانون الاستثمار ويصدر الترخيص لهذه الشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية، بهدف إقامة مشاريع ذات كيان مالي وإداري مستقل أو شركات استثمارية أو المشاركة مع الغير، مثال على ذلك:
1- المشاريع الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية.
2-
المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاصوالمشترك.
3- مشاريع النقل. 4
- المشاريع التي يقرر المجلس الأعلى للاستثمار الموافقة على تشميلها بأحكام قانون الاستثمار وتعديلاته.
5-المشاريع السياحية وفق أحكام أنظمة تشجيع الاستثمار السياحي ولاسيما منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985وتعليماته التنفيذية.
6- المشاريع الزراعية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 وتعليماته التنفيذية.
7- المشاريع الصناعية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 ويحدد صك ترخيص كل من هذه المشاريع القانون أو النظام الذي يطبق عليها.
ولهذه الشركات ثلاثة أنواع تراقب أعمالها على الشكل الآتي:
- رقابة الهيئات العمومية والتي تطلع على تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيده له.
- رقابة مفتشي الحسابات ووظيفتها ومراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها.
- رقابة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال حضور اجتماعات الهيئات العامة للشركة ويتم ممارسة هذا الدور من حيث التدقيق في قانونية انعقاد الجلسة وصحة شروط انعقادها كي تكتسب قراراتها المتخذة الصفة القانونية لتفادي تعرضها للطعن.
أما إجراءات تأسيس الشركة القابضة فهي تتم من خلال تقديم مؤسسي الشركة المغفلة القابضة بطلب تأسيس الشركة موقع من قبلهم أصولاً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، متضمناً أسماء المؤسسين وتاريخ تولدهم وأهداف وغايات الشركة، ومركز عملها، ومدتها، ورأسمالها، وطريقة تسديده، وحصص المؤسسين، وقيمة السهم، والنسبة التي ستطرح على الاكتتاب العام، ويرفق بهذا الطلب مشروع نظامها الأساسي المعُدّ من قبل المؤسسين في ضوء الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته، وأحكام المادة 19 المعدلة من قانون الاستثمار والمادة 21 منه ووفق النموذج المُعدّ من وزارة الاقتصاد والتجارة والمعتمد من مجلس الوزراء، ويجب ألا يقل عدد المؤسسين في جميع الأحوال عن الخمسة.
كما يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل الأسهم وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم دون أن يطرحوها على الاكتتاب العام، كما ولهم أن يكتتبوا بقسم منها على وجه لا يقبل الإنقاص منها وأن يعرضوا الباقي للاكتتاب، ويتم ذلك صراحة في طلب الترخيص وفي النظام الأساسي مع بيان عدد الأسهم التي اكتتب بها كل مؤسس.
ثم يضع مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة القابضة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ساهم موضوع تحويل شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة بما فيها الشركة القابضة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال الأمور التالية:
1- زيادة الحجم المستثمر من الأموال في أعمال وأغراض الشركات المساهمة ما يحقق طاقة إنتاجية أكبر، ويوفر الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير سواء كان في القطاعات الصناعية أو التجارية أو حتى في القطاعات الخدمية... مع استخدام ذلك في الحد من الاستيراد وللتخفيف من زيادة أعبائه على ميزان المدفوعات، أو التصدير للفائض من الإنتاج الكبير المذكور للاستفادة من مزايا التصدير في دعم ميزان المدفوعات...
وفي زيادة معدلات العائد الاقتصادي والدخل القومي.
2 -زيادة فوائض الإنتاج أو التشغيل وتحقيق الأرباح والعوائد بمعدلات ومردود أفضل على الدخل القومي أو من حيث العمالة الإضافية وتخفيض معدل البطالة، أو من ناحية زيادة عائدات الدولة من حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة...
وجميع ذلك وغيره مما يخدم بناء الاقتصاد الوطني ويدعم من إمكانياته.
3- زيادة الوعي الادخاري لدى المواطنين وتشجيعهم على توفير المدخرات لتحقيق الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو في الدخول مع الغير في التأسيس للشركات المساهمة الجديدة وكذلك في السندات سواء كان منها ما يصدر عن الشركات المساهمة أو ما يصدر عن جهات أخرى، والهدف الأخير تجميع رؤوس الأموال والمدخرات للوصول إلى الإمكانيات اللازمة لإقامة أو تنفيذ المشاريع الكبيرة وتحقيق عوائد الاستثمار المرتفعة.
4- تشجيع الاستثمار والاستفادة من امتيازاته والمشاركة مع الدولة في تنفيذ برامج التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك المساهمة في استغلال الموارد المتاحة من السياحة ومن المواد الأولية المحلية كصناعات المشتقات النفطية والإسمنت والأسمدة، وتصنيع المنتجات الزراعية وغيرها من الصناعات الحديثة.
5- زيادة ثروة المستثمرين والمساهمين، وزيادة قدرات المجتمع على الإنفاق بسبب توفر الأرباح والفوائض على الأموال المستثمرة في أسهم أو سندات وزيادة معدل دخل الفرد من استثماراته على مستوى الدولة والمواطن، وبالتالي زيادة الدخل القومي.
6- تشجيع الشركات ذات الحجم الصغير على الاندماج مع بعضها بهدف التحويل لشركات مساهمة ذات حجم كبير قادر على مضاعفة الاستثمارات وبناء الهياكل الاقتصادية الكبيرة القادرة على التوسع الرأسي والأفقي في ميدان نشاطها الاقتصادي، والتمتع بمزايا ذلك التوسع في تحقيق الأرباح والوفورات والعائد الاقتصادي المناسب.
7- إيجاد الأدوات الرئيسية التي تتعامل معها أسواق الأوراق المالية التي أدرك المشرّع حديثاً مدى أهميتها في اقتصاديات الدول، وأصدر بشأنها قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 تاريخ 19/6/2005، والمرسوم رقم 55 لعام 2006 الخاص بسوق الأوراق المالية، ومن ذلك الأسهم التي تمثل صكوك ملكية بالشركات المساهمة، وكذلك سندات القرض التي تصدر عادة عن الشركات المساهمة لأغراض تمويل التوسع الأفقي أو الرأسي في أدوات الإنتاج أو مستلزماته.
وللمضي في هذا الاتجاه قامت الدولة بالتوقيع على إنشاء عدد من هذه الشركات، على سبيل المثال:
• شركة قابضة سورية ـ قطرية، باسم الشركة السورية القطرية للاستثمار برأسمال مصرح به يبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي وستبدأ برأسمال مدفوع قيمته /500 مليون دولار/.
• شركة سورية ـ تركية برأسمال 50 مليون دولار مؤلفة من رجال الأعمال في البلدين.
• شركة المتحدة الكويتية للاستثمار برأسمال 200000000 دولار.
• الشركة السورية الأولى للاستثمارات برأسمال 1000000000 ليرة سورية.
• شركة الاستثمارات العربية برأسمال 2000000000 ليرة سورية.
• شركة صندوق المشرق الاستثماري برأسمال 4000000000 ليرة سورية.
• شركة العالمية السورية النمساوية القابضة برأسمال 1000000000 ليرة سورية.
• شركة الأفق للاستثمار برأسمال 1250000000 ليرة سورية.
• شركة سورية القابضة برأسمال 4000000000 ليرة سورية.
• شركة الزعيم القابضة برأسمال 1000000000 ليرة سورية.
• شركة الشام القابضة برأسمال 18025000000 ليرة سورية.
وهناك العديد من الطلبات المقدمة للموافقة على تأسيس شركات قابضة في سورية من قبل المستثمرين العرب والأجانب. ولعل الدولة تستفيد من هذه الفرص بالشكل الذي يؤمن لها وللمواطنين انعكاسات إيجابية على المدى القريب والبعيد