أصدرت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الاثنين الموافق في 14 أيلول 2009 أربعة تعميمات، توزعت بين ما يخص الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتعامل في السوق وبين نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي وبدلات السوق، إضافة إلى تعديل المرسوم الخاص بإحداث السوق وتحديداً أعضاء مجلس الإدارة.
أما تعديل المرسوم /55/ للعام 2006 فقد جاء بموجب صدور المرسوم /53/ للعام 2009 والذي ينص على مايلي:
المادة 1 - يعدل كل من البندين (3+5) من الفقرة /أ/ من المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 والمتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية ليصبحا على الشكل التالي:
3- عضوان يمثلان شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.
5- ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهم المجلس.
المادة 2 – يعدل البند (4) من الفقرة /أ/ من المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 ليصبح على الشكل التالي:
4- الاقتراح على مجلس المفوضين تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد.
وفيما يخص تعديل نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي فقد أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية انه تم تعديل في نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي وفق الآتي:
مادة-1- تُعَدَّل المادة / 4- أ / من نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /126/، بحيث تصبح على النحو التالي:
أ- باستثناء السنة الأولى، يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي من الشركة المساهمة بواقع (0,0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأسهم".
مادة-2- تُعَدَّل المادة / 3- أ / من نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /126/، بحيث تصبح على النحو التالي:
يستوفي المركز من أعضائه بدل انتساب ولمرة واحدة فقط بواقع:
- (250,000) مئتين وخمسين ألف ليرة سورية من الشركات المساهمة .
- (1,000,000) مليون ليرة سورية من شركات الخدمات والوساطة المالية.
مادة -3 - تُعَدَّل المادة /4 – ب/ من نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /126/، بحيث تصبح على النحو التالي:
باستثناء السنة الأولى:
يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي بواقع (200,000) مئتي ألف ليرة سورية من الشركة المرخصة التي تمارس أعمال الوساطة في الأوراق المالية ويضاف مبلغ (25,000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية لكل نشاط إضافي باستثناء تقديم الاستشارات المالية وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
مادة -4 – يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 01/01/2010.
مادة -5 - يُبَلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
كما أعلنت السوق أيضاً انه تم التعديل في نظام سوق دمشق للأوراق المالية وفق الآتي:
مادة-1- تُعَدَّل المادة / 2- ب / من نظام بدلات سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /124/، بحيث تصبح على النحو التالي:
تستوفي السوق من الشركات المدرجة أوراقها المالية بدل انتساب بواقع (500,000) خمسمئة ألف ليرة سورية وذلك لمرة واحدة فقط.
مادة-2- تُعَدَّل المادة / 2 – ج / من نظام بدلات سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /124/، بحيث تصبح على النحو التالي:
باستثناء السنة الأولى:
أ - تستوفي السوق بدل اشتراك سنوي بواقع 500,000 خمسمائة ألف ليرة سورية من الشركات المدرجة.
ب - تستوفي السوق بدل اشتراك سنوي بواقع 300,000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية من شركات الوساطة والخدمات المالية.
مادة -3 - تُعَدَّل المادة /3 - أ – ج/ من نظام بدلات سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /124/، بحيث تصبح على النحو التالي:
أ- تستوفي السوق بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية المصدرة داخل السوق لأول مرة بنسبة (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية وعند زيادة رأس المال.
ج - تستوفي السوق بدلاً سنوياً مقابل إدراج الأوراق المالية المصدرة داخل السوق بنسبة (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية.
مادة -4 – تُعَدَّل المادة / 2– أ / من نظام بدلات سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /124/، بحيث تصبح على النحو التالي:
تستوفي السوق من الشركة المرخصة بدل انتساب بواقع (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية وذلك لمرة واحدة فقط.
مادة -5 - يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 01/01/2010.
مادة -6 - يُبَلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
أما تعديل المرسوم /55/ للعام 2006 فقد جاء بموجب صدور المرسوم /53/ للعام 2009 والذي ينص على مايلي:
المادة 1 - يعدل كل من البندين (3+5) من الفقرة /أ/ من المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 والمتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية ليصبحا على الشكل التالي:
3- عضوان يمثلان شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.
5- ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهم المجلس.
المادة 2 – يعدل البند (4) من الفقرة /أ/ من المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 ليصبح على الشكل التالي:
4- الاقتراح على مجلس المفوضين تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد.
وفيما يخص تعديل نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي فقد أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية انه تم تعديل في نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي وفق الآتي:
مادة-1- تُعَدَّل المادة / 4- أ / من نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /126/، بحيث تصبح على النحو التالي:
أ- باستثناء السنة الأولى، يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي من الشركة المساهمة بواقع (0,0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأسهم".
مادة-2- تُعَدَّل المادة / 3- أ / من نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /126/، بحيث تصبح على النحو التالي:
يستوفي المركز من أعضائه بدل انتساب ولمرة واحدة فقط بواقع:
- (250,000) مئتين وخمسين ألف ليرة سورية من الشركات المساهمة .
- (1,000,000) مليون ليرة سورية من شركات الخدمات والوساطة المالية.
مادة -3 - تُعَدَّل المادة /4 – ب/ من نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم /126/، بحيث تصبح على النحو التالي:
باستثناء السنة الأولى:
يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي بواقع (200,000) مئتي ألف ليرة سورية من الشركة المرخصة التي تمارس أعمال الوساطة في الأوراق المالية ويضاف مبلغ (25,000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية لكل نشاط إضافي باستثناء تقديم الاستشارات المالية وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
مادة -4 – يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 01/01/2010.
مادة -5 - يُبَلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
كما أعلنت السوق أيضاً انه تم التعديل في نظام سوق دمشق للأوراق المالية وفق الآتي:
مادة-1- تُعَدَّل المادة / 2- ب / من نظام بدلات سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /124/، بحيث تصبح على النحو التالي:
تستوفي السوق من الشركات المدرجة أوراقها المالية بدل انتساب بواقع (500,000) خمسمئة ألف ليرة سورية وذلك لمرة واحدة فقط.
مادة-2- تُعَدَّل المادة / 2 – ج / من نظام بدلات سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /124/، بحيث تصبح على النحو التالي:
باستثناء السنة الأولى:
أ - تستوفي السوق بدل اشتراك سنوي بواقع 500,000 خمسمائة ألف ليرة سورية من الشركات المدرجة.
ب - تستوفي السوق بدل اشتراك سنوي بواقع 300,000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية من شركات الوساطة والخدمات المالية.
مادة -3 - تُعَدَّل المادة /3 - أ – ج/ من نظام بدلات سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /124/، بحيث تصبح على النحو التالي:
أ- تستوفي السوق بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية المصدرة داخل السوق لأول مرة بنسبة (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية وعند زيادة رأس المال.
ج - تستوفي السوق بدلاً سنوياً مقابل إدراج الأوراق المالية المصدرة داخل السوق بنسبة (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية.
مادة -4 – تُعَدَّل المادة / 2– أ / من نظام بدلات سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالقرار رقم /124/، بحيث تصبح على النحو التالي:
تستوفي السوق من الشركة المرخصة بدل انتساب بواقع (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية وذلك لمرة واحدة فقط.
مادة -5 - يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 01/01/2010.
مادة -6 - يُبَلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.